فصل: الوكالة العامة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.وقف السبيل:

والمراد به في الاصطلاح الفقهي: ما وقف على العامة، كوقف المسجد والمقبرة والمدرسة ونحو ذلك. م (98) من ترتيب الصنوف.
[م. م الاقتصادية ص 354].

.الوكاء:

الخيط الذي يشد به الصّرة والكيس ونحوهما.
- بكسر الواو-: الخيط الذي يشد به العفاص.
يقال: (أعفصتها عفصا): إذا شددت العفاص عليها.
وأعفصتها إعفاصا: إذا جعلت لها عفاصا.
- الخيط الذي يربط به الخريطة.
- الحبل الذي يشد به رأس القربة.
قال ابن منظور: الوكاء: كل سير أو خيط يشد به فم السقاء أو الوعاء، وذكر في حديث اللقطة: «احفظ وكاءها وعفاصها». [النهاية 3/ 263]، ثمَّ قال: وكل ما شد رأسه من وعاء ونحوه وكاء، ومنه قول الحسن: (يا ابن آدم جمعا في وعاء وسدّا في وكاء)، جعل الوكاء هنا كالجراب.
[المطلع ص 283، والزاهر ص 176، ونيل الأوطار 1/ 192، والثمر الداني شرح الرسالة ص 417 ط. الحلبي، واللسان (وكي) ص 232].

.الوكالة:

- بفتح الواو وكسرها-: التفويض إلى الغير. لغة: مشتق من وكل الأمر إليه، إذا اعتمد عليه وأظهر العجز عنه، لضعف أو لراحة، ومنه الحديث: «اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا». [النهاية 5/ 221]، وفي الحديث أيضا: «وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها». [النهاية 5/ 221]، وأيضا من معانيها: الحفظ، ومنه: {حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} [سورة آل عمران: الآية 173]: أي نعم الحفيظ.
وشرعا: الحنفية: إقامة الغير مقام نفسه في تصرف معلوم، ذكره الميداني.
المالكية: قال ابن عرفة: نيابة ذي حق غير ذي أمره ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته.
وقال الشنقيطى: أن تقيم غيرك مقام نفسك في عقد وفسخ وأخذ حق ودفعه.
الشافعية: قال المناوي: استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيه.
الحنابلة: قال الشيخ مرعى: هي استنابة جائز التصرف مثله فيما يدخله النيابة، كعقد، وفسخ، وطلاق، ورجعة، وكتابة، وتدبير، وصلح، وتفرقة. وكذا في (هداية الراغب).
[المفردات ص 532، والمصباح المنير ص 257، والنظم المستعذب 2/ 6، واللباب شرح الكتاب 2/ 138، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 437، وفتح الرحيم 2/ 149، والتوقيف ص 732، 733، وفتح المعين ص 76، وفتح الوهاب 1/ 218، والروض المربع- البهوتي ص 290، والمطلع ص 258].

.الوكالة الخاصة:

توكيل خاص ببعض ما تصح فيه النيابة، كقبض أو بيع، أو خصومة، أو نكاح، أو هبة، أو غير ذلك.
ويسمى الوكيل فيها: الوكيل الخاص، والوكيل المختص.
[معجم المصطلحات الاقتصادية ص 354، 355].

.الوكالة الدورية:

وهي الوكالة الدائرة المجددة، التي كلما عزل الموكل فيها وكيله عاد وكيلا من جديد. كما إذا قال شخص لآخر: (وكلتك في كذا، وكلما عزلتك فقد وكلتك).
والسبب في تسميتها بذلك هذا التجدد، حيث إنها تدور مع العزل، فكلما عزله الموكل عاد وكيلا.
[معجم المصطلحات الاقتصادية ص 355].

.الوكالة العامة:

وهي تفويض عام لا يختص بشيء دون شيء، كأن يقول شخص لآخر: (أنت وكيلي في كل شيء)، فيدخل تحتها جميع ما يقبل النيابة من الأمور المالية، والنكاح، والطلاق، والمخاصمة وغير ذلك.
ويسمى الوكيل فيها: الوكيل العام، ويسميه المالكية: الوكيل المفوض إليه.
[معجم المصطلحات الاقتصادية ص 355].

.الوكالة المطلقة:

وهي التي لا يكون التوكيل فيها معلقا بشرط أو مضافا إلى وقت، أو مقيدا بقيد، كقول شخص لآخر: (وكلتك ببيع دارى الفلانية أو شراء سيارة لي)، ونحو ذلك من غير تعليق لذلك التوكيل بالبيع أو الشراء بشرط أو إضافة إلى زمن معين أو تقيد بصفة محددة، ومقابلها: الوكالة المقيدة.
[معجم المصطلحات الاقتصادية ص 356].

.الوكالة المقيدة:

وهي التي يكون التوكيل فيها معلقا بشرط أو مضافا إلى وقت، أو مقيدا بقيد.
[معجم المصطلحات الاقتصادية ص 356].

.الوكر:

عش الطائر الذي يبيض فيه ويفرخ، سواء أكان ذلك في جبل أم شجر أو غيرهما.
والجمع: أوكر، وأوكار، ووكور.
قال أبو البقاء: هو ما يتخذه الطير للتفريخ في جدار أو جبل أو نحوهما.
والوكر: ضرب من العدو، كأنه النزو.
فائدة:
ذكر أبو البقاء فروقا بين الوكر وبين ما يقاربه، فقال: (العش: هو ما يتخذ من دقاق العيدان وغيرها في أفنان الشجر).
والكناس: للظبى، والعرين: للأسد، والقرية: للنمل، والجحر- بتقديم الجيم-: لليربوع، والخلية: للنحل.
[المعجم الوسيط (وكر) 2/ 1096، والكليات ص 944، والتعريفات ص 227، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 356، 357].

.الوكيرة:

- طعام البناء-: الوليمة تقام للبناء.
[المصباح المنير ص 257].

.الوكيل:

هو الذي يتصرف لغيره لعجز موكله.
والوكيل المسخر: المنصوب من قبل الحاكم للمدعي عليه الذي لم يحضر للمحكمة مختارا، ولم يمكن إحضاره للمحكمة جبرا، ويطلق عليه: الخصم المتواري.
[المعجم الوسيط (وكل) 2/ 1097، والمغرب ص 493، وبصائر ذوي التمييز 5/ 266، واللباب شرح الكتاب 2/ 138].

.الولاء:

لغة: النصرة والمحبة.
قال الراغب: الولاء والتوالي: أن يحصل شيئا، فصاعدا حصولا ليس بينهما ما ليس منهما، ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان ومن حيث النسبة، ومن حيث الدين، ومن حيث الصداقة، والنصرة، والاعتقاد.
وشرعا: عبارة عن التناصر بولاء العتاقة أو بولاء الموالاة.
وفي (الهداية): الولاء نوعان:
(أ) ولاء عتاقة: ويسمى ولاء نعمة وسببه العتق على ملكه في الصحيح حتى لو عتق قريبه عليه بالوراثة كان الولاء له.
(ب) وولاء موالاة: وسببه العقد، ولهذا يقال: (ولاء العتاقة، وولاء الموالاة)، والحكم يضاف إلى سببه.
وولاء العتق، معناه: أنه إذا أعتق عبدا، أو أمة، صار له عصبة في جميع أحكام التعصب عند عدم العصبة من النسب، كالميراث، وولاية النكاح، والعقل وغير ذلك.
والولاء لم يعرفه ابن عرفة اكتفاء بتعريف المصطفى صلّى اللّه عليه وسلم بقوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب». [التمهيد 9/ 119].
[المفردات ص 534، والمصباح ص 258، وتحرير التنبيه ص 269، والمطلع ص 311، 312].

.الولاية:

من الولي، وهو القرب، فهي: قرابة حكمية حاصلة من العتق أو من الموالاة، يقال: (ولى الأمر ولاية)، بمعنى: قام به بنفسه.
وولى عليه ولاية: إذا ملك أمر التصرف فيه.
وهي قسمان:
- ولاية عامة: وهي سلطة تدبير المصالح العامة للأمة وتصريف شئون الناس، والأمر والنهى فيهم.
وتتولى أمرها: الإمامة العظمى، وأمارات الأقاليم والبلدان، والوزارة، والقضاء، والشرطة، والمظالم، والحسبة، والإمارة على الجهاد، وجباية الصدقات، والخراج.
- ولاية خاصة: وهي سلطة تمكن صاحبها من مباشرة العقود، وترتيب آثارها دون توقف على رضا الغير ولا تعلق لها بتدبير الأمور العامة. وهذه الولاية: إن كانت متعلقة بمن قام بها سميت ولاية قاصرة، وإن كانت متعلقة بغيره سميت متعدية، وهذه الولاية المتعدية أعم من الوصاية.
والولاية في النكاح:
أم الولد: وهي عرفا: الأمة التي ولدت من سيدها، وهي الحر حملها من وطء مالكها.
[المفردات ص 534، 535، والمصباح ص 258، والتعريفات ص 227، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 358، 359، والموسوعة الفقهية 7/ 205، 206، والثمر الداني ص 457].

.الولوغ:

من ولغ الكلب يلغ ولغا من باب: نفع، وولوغا: شرب.
قال في (الفتح): يقال: ولغ يلغ- بالفتح فيهما-: إذا شرب بطرف لسانه فيه فحركه.
قال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه.
زاد ابن درستويه: شرب أو لم يشرب.
قال مكي: فإن كان غير مائع يقال: لعقه.
ولغ الكلب: يلغ- بفتح اللام فيهما-، وحكى ابن الأعرابي كسرها في الماضي، ومصدرها: ولغ وولوغ، وأولغه صاحبه: وهو أن يدخل لسانه في المائع فيحركه، ولا يقال: (ولغ لشيء من جوارحه غير اللسان).
والولوغ: للكلب وسائر السباع، ولا يكون لشيء من الطير إلا الذباب.
[المصباح المنير ص 258، ومقدمة فتح الباري ص 207، ونيل الأوطار 1/ 34، وتحرير التنبيه للنووي ص 54].

.الولي:

الصديق، وهو ضد العدو، والقريب بالنسب أو بالمحبة أو بالطاعة.
وفي (المغرب): ولى اليتيم والقتيل مالك أمرهما، ومنه: (والي البلد).
والولي: من يلي أمر الإنسان ويقوم على شئونه، كالوكيل.
قال ابن عرفة: الولي: من له على المرأة ملك، أو أبوه، أو تعصب، أو إيصاء، أو كفالة، أو سلطنة، أو ذو إسلام.
[المفردات ص 534، 535، والمصباح المنير ص 258، وشرح الحدود 1/ 241 والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 358، وأنيس الفقهاء ص 148، والكواكب الدرية 2/ 149].

.الوليد:

والوليد: الطفل، والعبد الشاب، والخادم الصغير، قال الله تعالى على لسان فرعون: {قالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَلِيداً} [سورة الشعراء: الآية 18]: أي طفلا بالتبني أو عبدا أو خادما صغيرا.
ويجمع وليد على ولدان، قال الله تعالى: {وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ} [سورة النساء: الآية 75].
وقال الله تعالى: {وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ} [سورة الإنسان: الآية 20]، وقال الله تعالى: {فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدانَ شِيباً} [سورة المزمل: الآية 17].
المولود: الولد، قال الله تعالى: {وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ شَيْئاً} [سورة لقمان: الآية 33]: أي لا يجزى يوم القيامة ولد عن أبيه.
والمولود له: الوالد، قال الله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة البقرة: الآية 233]: أي على الوالد نفقة من تحضن أولاده، وجاء الفعل الماضي في قوله تعالى: {وَوالِدٍ وَما وَلَدَ} [سورة البلد: الآية 3].
وقوله تعالى: {إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللّائِي وَلَدْنَهُمْ} [سورة المجادلة: الآية 2]، وجاء المضارع في قوله تعالى: {أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ} [سورة هود: الآية 72]، وقوله تعالى: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ} [سورة الإخلاص: الآية 3].
[القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 356، 357].